اركون توفيق


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اركون توفيق
اركون توفيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجموعة كبيرة من الفتاوي الهامة جزاء3

اذهب الى الأسفل

مجموعة كبيرة من الفتاوي الهامة   جزاء3 Empty مجموعة كبيرة من الفتاوي الهامة جزاء3

مُساهمة  اركون توفيق الإثنين يوليو 14, 2014 12:10 pm


( حكم العلاج بالموسيقى )


السؤال : ما حكم العلاج بالموسيقى حيث يزعم البعض أنه مفيد ويهدّئ الأعصاب ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، العلاج بالموسيقى لا أصل له بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء ، وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق ، وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم ، ويثقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/417.


( الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرم )


السؤال : كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن دون جدوى وأخيراً ذهبت إلى كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم الماعز ، وبالفعل عملت أمي ما طلبه منها - جهلاً بالحكم الشرعي - فهل علينا كفارة ؟ وما هي ؟ جزاكم الله خيراً ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين ، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ؛ بل ذلك من أكبر الكبائر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه البزار بإسناد جيد .
أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم ، ولا يجوز التداوي بالنجاسات ، لما روى أبو داوود رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، والواجب على أمك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى مثل ما فعلت ومن تاب صادقاً تاب الله عليه ، لقول الله عز وجل : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور/31 ، والتوبة الصادقة النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع الإقلاع منه وتركه ، والعزم الصادق على عدم العودة له ، تعظيماً لله ومحبة له سبحانه ، ورغبة في مرضاته وحذراً من عقابه ، وإن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق فلا بد في صحة التوبة من شرط رابع وهو : رد الحق إليه أو تحلله من ذلك ، والله المستعان ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 421.


( إسقاط الجنين المصاب بتشويه )


السؤال : كما تعرف فإن هناك فحوصات طبية أو فحوصات تشخيصية تجرى على المرأة في بداية حملها لمعرفة ما إذا كان الجنين يعاني من إعاقات شديدة . والغرض من هذه الفحوص هو التخلص من الجنين في الأسبوع 19 تقريبا من الحمل . وأسأل هل يجيز الإسلام مثل هذه الفحوصات ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، نعم يجوز ذلك ، وبالنسبة لإسقاط الجنين فقد أجاز بعض العلماء ذلك بشروط :
1- أن لا يكون قد نُفخت فيه الروح ، أي قبل الأربعة أشهر من البداية الحقيقية للحمل .
2- أن تكون هناك ضرورة تدعو لذلك ، كالإعاقات والتشوهات التي تكتشف في الحمل ، أو يكون فيه ضرر على الأم . ومع هذا فمن صبر وتوكل على الله فهو خير له عند ربه .
الشيخ سعد الحميد .
وينبغي الانتباه إلى أن الأطباء يمكن أن يخطئوا في تقاريرهم وكذلك نتيجة الفحوصات كثيراً ما تكون غير دقيقة فينبغي الانتباه عندما تبني قرارات خطيرة مثل الاجهاض على مثل تلك التقارير ثم إن بعض النقص في المولود قد يعوض مستقبلاً أو يزال ما به من العيب وينزل سليماً ولو فرضنا أنه نزل وبه تشويه فإن الصبر عليه واحتساب الأجر في العناية به لا يضيع عند الله وليست خسارة ، كما ينظر إليها كثير من الماديين يريد بعضهم قتل أصحاب العاهات لأنهم عالة على المجتمع ، ولله الحكمة البالغة في كل ما يخلق ويقدر سبحانه وتعالى ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد

( حكم زراعة الأعضاء )


السؤال : هل من الجائز أن نتبرع بالأعضاء أو نأخذها (نقبلها كتبرع لنا). حيث أنني لم أجد منع صريح في القرآن لمسألة زراعة الأعضاء ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، كان هذا الموضوع من الموضوعات التي تولى بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيها الفتوى التالية :
أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .
ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .
ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرينة العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .
رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .
خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة .
سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك . بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولى المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .
سابعا ً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بان لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو . إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما .
أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر .
ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث .. على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية . وانظر أيضا السؤال 2141 ، 2159 ، 424 . والله أعلم ) ( قرارات مجمع الفقه الإسلامي


( حكم إجراء العمليات التجميلية )


السؤال : إذا تغير جسم المرأة بشكل كبير أثناء الحمل ، حتى أصبحت تخجل من أن يراها زوجها بهذا الشكل فهل يجوز لها أن تجري عملية تجميلية ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، سؤالك أيتها الأخت الكريمة يدور حول حكم إجراء عمليات التجميل فهلمّ إلى خلاصة حول هذا الموضوع :
يُعرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تُجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة . وقد تكون اختيارية أو ضرورية .
فالضرورية أو ما في حكم الضرورية : هي ما كانت الحاجة داعية إلى فعلها كإزالة عيب من نقص أو زيادة أو تلف أو تشوّه . وهي في الوقت نفسه تجميلية بالنسبة إلى آثارها و نتائجها .
والعيوب قسمان : عيوب خَلْقيّة وعيوب ناشئة من الافات المَرَضية التي تصيب الإنسان ، فمثال الخلقية : الشفة المقلوبة والمشقوقة والتفاف الأصابع .. الخ ومثال الناشئة : ما ينتج من مرض الجذام ونحوه ، أو ما ينتج من الحوادث والحروق . ومما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر منها الإنسان حسّاً و معنىً ، ومن ثَمَّ يجوز لأصحاب هذه العيوب شرعاً إزالتها أو إصلاحها أو التخفيف من أذاها بالجراحة لأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسيٍّ أو معنوي يوجب الرخصة لفعل الجراحة نظرا لأنها حاجة ماسّة ، و الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة التي تُبيح المحظور ، فأي جراحة تدخل تحت مسمى الجراحة التجميلية و وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر فيشرع إجراءها و لا يُعتبر هذا تغييرا لخلق الله .
ولمزيد من التفريق بين المباح والمحرّم نسوق - فيما يلي - كلاما نفيسا للإمام النووي في شرحه لحديث " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " صحيح مسلم 3966 :
قال رحمه الله : أما ( الواشمة ) ففاعلة الوشم , وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل .. فيخْضرّ .. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها .. وأما ( النامصة ) فهي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها , وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب , فلا تحرم إزالتها .. وأما ( المُتفلِّجات ) أن تبرد ما بين أسنانها ( فتجعل ) فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السِنّ إظهارا للصغر وحسن الأسنان , لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار , فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر , وتوهم كونها صغيرة .. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث , ولأنه تغيير لخلق الله تعالى , ولأنه تزوير ولأنه تدليس . وأما قوله : ( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . أ.هـ النووي على صحيح مسلم 13/107
وممّا تنبغي الإشارة إليه أنّ جراحي التجميل لا يفرّقون بين الحاجة التي بلغت مقام الأخطار والتي لم تبلغه وإنّما يهمّهم الكسب الماديّ وإرضاء الزّبون ، وأصحاب الأهواء والماديين ودعاة الحريّة يتصورّون أنّ الإنسان حرّ يفعل في جسده ما يشاء ، وهذا انحراف فإنّ الجسد لله يحكم فيه بما يشاء ، وقد أخبرنا عزّ وجلّ عن الطرق التي تعهّد بها إبليس لإغواء البشرية ومنها قوله : ( ولآمرنّهم فليُغيِّرنّ خلق الله ) .
فهناك عمليات تجميلية محرمة لا تتوفّر فيها الدواعي المعتبرة شرعاً للرخصة وتعتبر عبثاً بالخلقة ، وطلباً للجمال و الحسن و من أمثلتها تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما و ما يجري لإزالة آثار الشيخوخة مثل شد التجاعيد ونحو ذلك ، وموقف الشريعة أنّ ذلك لا يجوز لأنه من الجراحة التي لا تشتمل على دوافع ضرورية و لا حاجية بل غاية ما فيها تغيير خلق الله والعبث به حسب أهواء الناس و شهواتهم فهذا حرام ملعون فاعله لأنّ اشتمل على الأمرين الذكورين المجموعين في الحديث وهما : طلب الحسن وتغيير خَلْق الله .
ويُضاف إلى ذلك أن هذه الجراحات تتضمن في عدد من صورها الغش و التدليس والحقن بمستخلصات مأخوذة من الأجنّة المُجهَضة بالطرق المحرّمة احتيالا وشراء - وهذا من أكبر الجرائم - وكذلك ما ينتج عن كثير من عمليات التجميل من الآلام المستمرّة والأضرار و المضاعفات . كما يقول الأطباء المختصون .
يُنظر كتاب أحكام الجراحة : د/ محمد محمد المختار الشنقيطي .
وبناء على ما سبق - أيتها الأخت السائلة - نقول : إن كان ما حصل لك من التشوّه أمرا طارئا يسبّب لك الحرج البالغ ونفور الزوج - مثلا - ، وأنت لا تفعلينه طلبا لمزيد من الحسن وإنّما لإزالة التشوّه الحادث ولرفع الحرج أو التخفيف منه فليس عليك من بأس في فعله إن شاء الله . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد


( استعمال مشيمة الآدمي في علاج مرض السرطان )


السؤال : زوجان ينتظران مولودهما الجديد قريبا ويريدان أن يحافظا على المشيمة والغلاف والتي اُكتشف بأنها علاج لبعض حالات السرطان . فهل هذا يجوز في الإسلام ؟؟؟

الجواب : ( عرض السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين :
السؤال : ما حكم الاحتفاظ بالمشيمة لعلاج السرطان ولإزالة تجاعيد الوجه ؟
فأجاب فضيلته بما يلي : الظاهر أنه لا بأس بها مادام أنه قد ثبت ذلك .
سؤال : هل تنطبق عليها قاعدة : ما قطع من حي فهو ميت ؟
جواب : الآدمي ميتته طاهرة .
سؤال : وإذا لم يكن لها فائدة هل يجب دفنها ؟ أم تلقى في أي مكان ؟
جواب : الظاهر أنها من جنس الأظافر والشعر . والله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين


( البحث عن علاج للعجز الجنسي )


السؤال : هل يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي لأنه مرض وداء وقد أباح الشارع التداوي فقال صلى الله عليه وسلم : " نعم يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء - أو دواء - إلا داء واحداً ، فقالوا : يا رسول الله ما هو ؟ قال :الهرم " رواه الترمذي ( 1961 ) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي ( 2/202 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " ما أنزل الله داءً إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله " رواه الإمام أحمد ( 3397 ) واللفظ له والبخاري ( 5246 )، ويشترط في الدواء والعلاج شروط ، منها :
1- أن لا يؤدي إلى حدوث مضرة أكبر ، كمرض أشد أو هلاك ، وبعض أدوية الضعف الجنسي قد تؤدي إلى ذلك .
2- أن لا يكون بمحرم كالخمر والنجاسة ولحم ما لا يجوز أكله .
3- عدم التساهل في كشف العورات .
4- أن لا يتعاطاه إلا بعد استشارة الطبيب الخبير الثقة . والله تعالى أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد


( عقيم وافق أن تنجب زوجته بحيوانات منوية من شخص آخر )


السؤال : شخص لا ينجب وقال له الأطباء ليس عندك حيوانات منوية ، سافر إلى الخارج ووافق على أخْذ حيوانات من غيره وزرْعها في رحم زوجته ولم يخبرها ، فحملت وولدت ولا تدري بالحقيقة ، ثم تاب إلى الله فيقول ماذا أفعل ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
الأولاد طبعا ليسوا أولاده .
سؤال :
هو يعرف أن الحيوان ليس منه .
جواب :
ليسوا بأولاده ، وهناك قول لبعض العلماء أن الزاني إذا استلحق الولد لحقه لكن هذا ليس بولده ، وليس كالزاني فالزاني الحيوانات منه وهذا ليست منه ، فيجب عليه أن يتبرأ من هؤلاء الأولاد فيعطيهم للحكومة أو يتصرف فيهم ( بوضعهم في مكان للرعاية أو عند جهة خيرية تتكفّل بتربيتهم ) .
سؤال :
نقول يجب عليك أن لا تنسبهم إليك .
جواب :
نعم ، أن تتبرأ منهم ، فتعطيهم الحكومة أو يبقون عند أمهم بشرط ألا ينسبون إلى الرجل هذا .
سؤال :
حديث الولد للفراش هل ينفع في هذه الحالة ؟
جواب :
لا ينفع . انتهى ،
نسأل الله السلامة والعافية وهذا بعض ما جنته الحضارة الحديثة على الأنساب والأعراض وما لعبت به في عقول الخلق وكذلك فإن مثل هذه المأساة الاجتماعية نتيجة متوقّعة للمعصية بالكذب والتزوير والخداع من هذا الرجل لزوجته وكيف سلك هذا السبيل المحرّم شرعا والذي يُنافي ما جاءت به الشريعة من حفظ النّسب ويُنافي الرجولة أيضا ، وكذلك فهذه صورة بشعة للتعاون على الإثم والعدوان والمشاركة في الباطل من هذا المتبرّع أو البائع لمنيّه والطبيب المجرم الذي وافق على إجراء العملية وإلى الله المشتكى من غربة الدّين وسيطرة اعداء الإسلام والفاجرين . والله المستعان ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين


( تجربة الأدوية الطبية على الحيوانات )


السؤال : هل يجوز إجراء الأبحاث على الحيوانات لتطوير الطب والأدوية ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب بالتالي :
لا أرى في هذا بأسا لعموم قوله تعالى : " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " ، ولكن يجب أن يسلك أسهل الطرق في التجارب ( وأبعدها عن تعذيب الحيوانات ) .. و الله أعلم ) (
الشيخ محمد بن صالح العثيمين


( استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء )


السؤال : يوجد في بعض الحقول الطبيّة توجّه للاستفادة من الأجنّة المُجهضة في عمليات زراعة الأعضاء فما حكم ذلك ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، يوجد في العالم اليوم تجارة تُعرف بتجارة الأجنّة يتورط فيها بعض الأطبّاء بتعمّد إسقاط بعض الأجنّة لاستثمار بيع أعضاء الجنين أو خلاياه التي تستخلص في حقن يستفيد منها بعض أغنياء المسنّين وغيرهم ، وهذه من الجرائم العظيمة وفيها إزهاق الأرواح البريئة والاعتداء المتعمّد بالقتل لأجل المال وهذا من الظلم العظيم وحكمه واضح وبيّن ، وأمّا عن مسألة حكم استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء ، فقد تولى بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيها الفتوى التالية :
أولاً : لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها :
أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم .
ب - إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الشرعية .
ثانياً : لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق .
ثالثاً : لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة مخصصة موثوقة . والله أعلم ) ( قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 119


( الاستشفاء بالمياه المعدنية وذبح الخراف عندها )


السؤال : توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها بئر سليمان بن داود ، فيقصدها الناس للاستحمام والشفاء ، ويحضرون معهم الذبائح لذبحها حال وصولها ، فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، إذا كان الماء مجرباً معلوماً ، ينتفع به لبعض الأمراض فلا بأس ؛ لأن الله جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض ، فإذا عرف ذلك بالتجارب أن هذا الماء ينتفع به من كان به أمراض معينة ، كالروماتيزم وغيره فلا بأس في ذلك .
أما الذبائح ففيها تفصيل :
فإن كانت تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم ونحو ذلك ، وما يقع لهم من ضيوف فلا بأس بذلك , وإن كانت تذبح لأي شيء آخر كالتقرب إلى الماء أو الجن أو الأنبياء ، أو لشيء من الاعتقادات الفاسدة ، فهذا لا يجوز ؛ لأن الله سبحانه يقول مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له) الأنعام /162-163 ، ويقول عز وجل : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ) الكوثر /1-2.
فالذبح لله سبحانه وتعالى والنسك له وحده ، وهكذا سائر العبادات كلها لله وحده ، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لقول الله عز وجل : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) البينة /5 ، وقوله سبحانه : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ) الزمر /2-3 ، ولما تقدم من الآيات وما جاء في معناها ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من ذبح لغير الله ) خرجه مسلم في صحيحه ، من حديث علي رضي الله عنه .
فليس للمرء أن يذبح للجن ولا النجم الفلاني أوالكوكب الفلاني ، أو الماء الفلاني ، أوالنبي الفلاني ، لأي شخص ، أو للأصنام ، بل التقرب كله لله سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات ، وسائر العبادات ، لقول الله عز وجل : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) الفاتحة/5 ، ولما سبق من قوله جل وعلا : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) البينة /5 ، وقوله سبحانه : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ) الزمر / 2-3 ، وغيرها من الآيات .
والذبح من أهم العبادات ، وأفضل القربات ، فيجب إخلاصه لله وحده ، لما ذكرنا من الآيات ، ولما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من ذبح بغير الله ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8ص / 324.


( إزالة حب الخال الذي حوله شعر )


السؤال : ما حكم إزالة حب الخال في الوجه وحوله شعر ؛ لأنه يشوه المنظر ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
لا بأس . والله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين


( تجميل الأنف دفعا للسخرية )


السؤال : هل يجوز اجراء عملية تصغير لأنفه لأنه يتعرض لسخريات لا يتحملها ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، سألت عن هذا الأمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فأجاب :
لا أعلم فيه شيئا ( أي يحظره ويحرمه ) ، ما في مانع إذا تيسر . والله أعلم ) ( الشيخ عبد العزيز بن باز

( هل يجوز تصوير المريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبية )


السؤال : في بعض الحالات المرضية وخصوصا النادرة يريد بعض الأطباء تصوير المريض أو جسده أو أجزاء من جسده - كالصدر والظهر والرجلين - لينفع في تدريس هذا المرض للآخرين ، فهل قيام الطبيب بهذا التصوير وعرضه في مؤتمر من المؤتمرات فيه بأس ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
إذا كان بعلم المريض وفيها مصلحة للجمهور ما فيها بأس ، أما إذا كان بغير إذنه فلا يجوز .
السؤال : إذا كان المرض في منطقة الفخذين ؟
الجواب : العورة المغلظة تغطّى . والله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين


( تجربة الدواء الجديد على شخص مقابل مال )


السؤال : ما حكم أن يقبل المريض المسلم بإجراء تجربة الدواء الجديد عليه مقابل مال علما أنّ هذا الدواء قد يكون له أضرار جانبية ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
إذا كان الضرر الذي يمكن أن يحصل من جراء تجربة الدواء الجديد يمكن إزالته بأدوية مباحة وتخفيف أثره ، سواء عالجته الشركة أو غيرها ، فلا مانع من استعماله كتجربة سواء بمقابل أو تبرعا ؛ لأنه إذا عرف بأن الضرر الذي يمكن أن يحصل يمكن أن يُحدث تلفا ولا يمكن معالجته فلا يجوز ولو بمال كثير لقوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " . والله أعلم ) ( الشيخ عبد الله بن جبرين


( حكم معرفة جنس الجنين )


السؤال : ما حكم استعمال الأجهزة الطبية أو الأشعة فوق الصوتية لمعرفة جنس الطفل وهو في رحم أمه ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
لا بأس بهذا ، إلا إذا كان فيه نفقات باهظة ، فقد يقال أنه من إضاعة المال ، حيث أنه لا يترتب على معرفة جنس الجنين إلا مجرد الفرحة بمعرفة جنسه ، فإذا كانت المعرفة لا تحصل إلا بنفقات باهظة فهو من إضاعة المال فإنه لا يجوز . والله أعلم ) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين


( حكم زراعة قلب كافر لمسلم )


السؤال : طفل عمره ثلاثة أشهر زُرع له قلب لأن قلبه القديم لم ينمو بشكل طبيعي ، والسؤال هو : القلب الذي زُرع له قلب كافر فهل هناك بأس في هذا ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
هل هناك كراهة لزراعة قلب كافر ميت في جسد مسلم ؟
فأجاب حفظه الله بقوله :
لا ، لأن هذا العضو الصنوبري ليس محل الكفر والإيمان ) ( الشيخ عبد الله بن جبرين


( هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة )


السؤال : هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز لأنه نجس فلا يجوز التداوي بالنجس ) ( مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ص 118


( تشريح طالب الطب لجثث الآدميين )


السؤال : أدرس في كلية الطب حيث يطلب منا تشريح جثث الآدميين وفحصها. وهذا جزء مهم جدا من الدراسة ولا يمكن تجنبه. فهل المشاركة في هذا العمل من أجل أن يصبح المرء طبيبا محرمة ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، إذا كانت لميت كافر فلا بأس ، أما المسلم فلا يجوز لما في ذلك من الامتهان ، وكشف العورات ، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " حرمة الميت كحرمة الحي " وكسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً ) ( الشيخ وليد الفريان


( استعمال الخمر لذوبان الحصوات في الكلى )


السؤال : اشتكي من كليتي عدة مرات وليس باستطاعتي التبول إلا قليلاً ، وذهبت إلى الطبيب فقال : إن علاجك أن تشرب الخمر لأن الخمر يعمل على ذوبان الحصوات في الكلية ، ثم شربت الخمر فاستفدت منه كثيراً ، فهل الله سبحانه وتعالى يُحاسبني على شرب الخمر ؟! أفتوني بالجواب الصحيح وجزاكم الله خيراً ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، يباح لك ولا يجوز لك شرب الخمر ، وهذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ولكنها داء ) فأخبر أنها داء وليس فيها دواء ، فهذا الحديث يدل على أنها داء والطب الحديث كلهم مجمعون على أنها مضرة بكل حال ، فقد ألف كثير من المستشرقين مؤلفات عديدة في هذا الموضوع وقالوا إن نسيج شارب الخمر وهو ابن أربعين يماثل نسيج بدن الإنسان إذا كان ابن ستين ، فإنك وإن انتفعت بالنسبة إلى كليتيك ورأيت لها تأثيراً فهو لابد وأن يخرب جزءاً من جسمك في جهة أخرى ، ولابد وأن يحدث ضرراُ بكل حال ، فلا يجوز لك شربه ، وهناك أدوية مباحة تستعملها وتتعاطها لمعالجة كليتيك بدون هذا الأمر ، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ؟!) فإنه وإن لاحظت أنك انتفعت بها في جانب فهي لابد وأن تحدث أضراراً كثيرة من جوانب أخرى ، كما في حديث طارق بن سويد الذي أشرنا إليه والذي رواه مسلم ، والله أعلم ) ( من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 153


( امرأة حامل بأربعة هل يجوز أن تسقط اثنين )


السؤال : هناك امرأة لا تلد فكشف عليها الأطباء فوجدوا أن البويضات الأنثوية ميتة ثم قاموا بعملية زراعة للبويضات فحملت المرأة بأربعة فلما كشف عليها الأطباء وأخبروا زوجها قال أنه لا يريد أربعة لأن المرأة قد تتعب وتوهن فقال أن يخرجوا اثنين ويبقوا اثنين فقال الأطباء لا نعمل هذا العمل إلا بفتوى من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، علماً بأن مدة الحمل ثلاثة أشهر فهل يجوز للأطباء أن يعملوا هذه العملية حيث أنهم توقفوا لينظروا في رأي فضيلتكم ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، زراعة البويضات لا نتكلم عنها لأن الأمر قد مضى ، أما تنزيل بعض ما في بطنها فإن كان يخشى على الأم ولم يتم للحمل أربعة أشهر فلا بأس ، وإن كان قد تم للحمل أربعة أشهر فإنه لا يجوز التنزيل بأي حال من الأحوال ) ( من فتاوى الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة .


( تشريح الفئران والخنازير ولمس عظام الميت المشرَّح )


السؤال : هل يجوز للمسلم أن يشرح حيوانات مثل الفئران لأغراض علمية وإن كان كذلك فما حكم الخنزير وما حكم لمس عظام الآدمي ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لا مانع من تشريح الحيوانات والحشرات وغيرها لأغراض ٍ علميّة للمصلحة الراجحة ، وكذلك تشريح الآدمي للتعلّم ، شريطة أن لا يكون المُشرَّح مسلماً ، لأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته في حياته ، وتشريح الخنزير لأغراض علمية لا بأس به ، وهو نجس فلا بد من مسّه بحائل ، وإن احتيج إلى مباشرته فلا بأس على أن تُغسل الأيدي بعده ، ولمس عظام الآدمي إذا كانت بارزة فلا بأس لأن الآدمي لا ينجسُ بالموت ) ( كتبه : الشيخ عبد الكريم الخضير.

( ذهاب الرجل إلى امرأة تقوم بالتدليك )


السؤال : أصلي الصلوات الخمسة ، بعض الأحيان أشعر بألم في جسمي فأذهب لامرأة للتدليك وليس للجنس ، فهل هذا ذنب وما هي عقوبته ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
فأجاب حفظه الله :
لا يجوز أن يدلكها ولا تدلكه .. ولا بد أن يصير شيء خصوصا إن كانت شابة وهو شاب ، انتهى .
فالشريعة قد جاءت يا أخي بسدّ كلّ الأبواب الموصلة إلى الفتنة والمؤثّرة في طرفي العلاقة أو أحدهما والتدليك فيه كشف لبعض البدن وملامسة مباشرة فهو باب خطير للفتنة وثوران الشهوة فعليك بالبحث عن أخصّائي رجل ليقوم لك بهذا العمل عند الحاجة أو أن يتعلّمه بعض
أهلك ليقوموا بالمطلوب ، وفقنا الله وإياك لما يحبّ ويرضى ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد


( حكم طفل الأنابيب )


السؤال : ما حكم طفل الأنابيب ؟؟؟

الجواب : ( قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - بمنعه ، لما فيه من كشف العورة ، ولمس الفرج ، والعبث بالرحم ، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة ، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو " يجعل من يشاء عقيما " سورة الشورى 50 ) ( اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص 56 .


( هل يجوز للراقي مسّ المرأة التي يرقيها )


السؤال : كما تعلمون فإن كثيراً من الناس يعانون من أمراض لا يجدون لها علاجاً طبياً ، فيلجأون إلى كتاب الله ، وإلى أهل العلم وبعض حملة كتاب الله من أهل التقوى والصلاح ليرقوهم بالرقى الشرعية لعلاجهم ، وقد يكون مكان الوجع للنساء في رؤوسهن أو صدورهن أو أيديهن أو أرجلهن فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عليها عند الضرورة ، وما هي حدود الكشف للمرأة عند القراءة ؟؟؟

الجواب : ( يسن تعلم الرقية الشرعية ، رجاء نفع المسلمين ، وعلاج هذه الأمراض المستعصية ولأن كتاب الله هو الشفاء النافع المفيد ، ولكن لا يجوز للرجل الأجنبي أن يمس شيئاً من جسد المرأة عند الرقية ، ولا يجوز لها إبداء شيء من بشرتها كالصدر والعنق ونحوهما ، بل يقرأ عليها ولو كانت محتجبة ، وذلك يفيد حيث كان ، ويسن أن تتعلم الأخوات القارئات الرقية رجاء أن يعالجن بها النساء المحتشمات ، والله أعلم ) ( من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص 23 .


( زراعة الأعضاء التناسلية )


السؤال : ما حكم عملية زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب بالعُقم ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي :
أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .
ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية . والله أعلم ) ( مجمع الفقه الإسلامي ص 121

( أطفال الأنابيب )


السؤال : ما حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، هذه المسألة قد تم بحثها في مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها ما يلي :
أولاً : الطرق الخمس التالية محرماً شرعاً ، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته .
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .
الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .
الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى .
ثانياً : الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما :
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً . انتهى
ومن المحذورات التي تحصل في هذه القضية عموما : الكشف على العورة المغلّظة للمرأة ، وكذلك احتمالات حدوث الخطأ في المختبرات ، وأيضا ما يمكن أن يقع من بعض ضعفاء النفوس في المستشفيات من مخالفة الأمانة بالاستبدال المتعمّد لإنجاح العملية لتحصيل الكسب المادي ، ولذلك كان لا بدّ من الحذر الشّديد في هذه المسألة والله تعالى أعلم ) ( المجمع الفقهي ص 34


( الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج )


السؤال : أرجو أن توضح لي أمر اختيار الطبيب ، فقد قالت مدرستي بأن المرأة المريضة يجب أن تختار طبيبة مسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر ، ولا نذهب لطبيب إلا إذا عدم وجود طبيبة ونحتاج لمختص .
قالت صديقتي بأن مدرستها قالت بأن الخيار الأول أن يكون مسلماً سواءاً طبيب أو طبيبة ، ثم يأتي الكافر طبيب أو طبيبة .
أنا محتارة ، فأنا أفهم أن الأطباء المسلمون عندهم أمانة أكثر من غير المسلمين ولكن ألا تأتي مسألة العورة أكثر أهمية ثم تجنب الفتنة ؟
بعض أصدقائي النساء يفضلون الذهاب لطبيب مسلم في مراجعتهم فترة الحمل وكذلك حين الوضع بينما يوجد الكثير من القابلات مسلمات وغير مسلمات .
أرجو أن تنصحنا يا أستاذ ، جزاك الله خيرا ؟؟؟

الجواب : ( االحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
ففيما يلي ذِكْر لبعض القواعد والضوابط في مسألة : " النظر للعلاج "
أولا : عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين السُّرَّة والركبة عورة ) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والدار قطني . وهذا قول جمهور أهل العلم .
ثانيا : المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى : { وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ) رواه الترمذي بسند صحيح وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة وإحدى الروايتين عند المالكية وأحد القولين عند الشافعية .
ثالثا : تَعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشديدة ويجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. الآية } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة .. ) رواه مسلم وقال لعلي رضي الله عنه : ( لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت ) رواه أبو داود وهو حديث صحيح
رابعا : كلّ ما لا يجوز النّظر إليه من العورات لا يحلّ مسّه ولو من وراء حائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح ، وقال : ( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له ) رواه الطبراني وهو حديث صحيح . قال النووي رحمه الله : وحيث حَرُم النظر حَرُم المسّ بطريق الأَوْلى ، لأنه أبلغ لذّة .
خامسا : العورات أنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة ( السوأتان : القُبُل والدُّبُر ) والعورة المخففة كفخذي الرّجل أمام الرّجل .
والصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته ، والصغير المميِّز ـ من السابعة إلى العاشرة ـ عورته الفرجان ، والصغيرة المميِّزة عورتها من السرّة إلى الركبة ، ( وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة ) وعورة الميّت كعورة الحيّ ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة .
سادسا : الضرورات تبيح المحظورات ، ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية ، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريض ، فيباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة ، والمرأة الطبيبة في الحكم كالطبيب الرجل . وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض .
سابعا : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " : فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي :
1ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثمّ الطبيبة الكافرة ثمّ الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر ، وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصا ، وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك ، وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة . وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة .
2ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن ، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز .
3ـ إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشف وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا .
4ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات .
5ـ أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم .
6ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر قال صاحب كفاية الأخيار : واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات .
7ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية .
8ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة .
وختاما فإنه لا بدّ من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة . وإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيىء ويحلّ عنده كلّ محظور . وكذلك ما وقع في البرامج التعليمية المأخوذة نسخة طبق الأصل مما هو موجود في بلاد الكفّار تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعليم والتدريب والاختبار .
وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب ، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج ، وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها .
والله المسؤول أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على القيام بأحكام الشريعة ورعاية حقوق المسلمين . وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد
اركون توفيق
اركون توفيق
Admin

عدد المساهمات : 311
تاريخ التسجيل : 02/11/2010

https://arkountoufik.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى